أخبار مصرية

النواب يقر تعديلا بتعويض مصابى العمليات الحربية حال تحول العجز الجزئى لكلى أو وقوع الوفاة

النواب يقر تعديلا بتعويض مصابى العمليات الحربية حال تحول العجز الجزئى لكلى أو وقوع الوفاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين،على تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

 

وينص التعديل على أنه إذا نشأ عن الإصابة بالعجز الجزئي جراء وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية عجز كلي مستديم، أو نشأت عنها وفاة، وجب على الصندوق، بحسب الأحوال، أداء مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام القانون إلى المصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، أو أداء مبلغ التعويض مخصومًا منه ما سبق صرفه خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة.

كما ينص التعديل على أن يكون إثبات نوع العجز وسببه ونسبته، جزئيا أو كليا، بمعرفة الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض مقترح النائب هشام بدوي بتعديل "الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة"، إلي  الجهة الطبية بالقوات المسلحة لاسيما إن الأخيرة هي المقصود وذلك منعا لأي لبس قد ينتج عن استخدام عبارة "الجهة العسكرية" بما قد يفهم منه شمول جهات عسكرية أخرى.

من جانبها، أوضحت النائبة راندا مصطفى، أن استخدام عبارة «الجهة العسكرية» أكثر دقة، مشيرة إلى أن المناقشات كشفت عن وجود جهات متعددة داخل القوات المسلحة تختص بتحديد العجز ونسبته، بخلاف الجهات التابعة للشرطة.

بدوره، أوضح اللواء خالد شهدي مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية ، أن هناك أكثر من جهة مختصة بتحديد المرض أو العجز ونسبته، وكذلك تحديد العلاقة السببية، وفقا لطبيعة كل حالة.

 

 

Advertisements

قد تقرأ أيضا