الارشيف / أخبار مصرية

صندوق تكافل وكرامة.. مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق تكافل وكرامة.. مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض على مجلس النواب، إنشاء صندوق لتكافل وكرامة بغرض تمويل برامج الضمان وفقا لاحكام القانون.

ونصت المادة 39 على أن «ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

كما نصت المادة 40 على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1. المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

2. التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

3. الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.

4. عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5. حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة 41 على أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.

ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ووفقا للمادة 42 يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

 

Advertisements

قد تقرأ أيضا