الارشيف / لايف ستايل

حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر فى العشر الأول من ذى الحجة

جدة - نرمين السيد - يتساءل كثير من الناس، وخصوصا فى هذه الأيام المباركة أيام العشر الأول من ذى الحجة، عن حكم حلق الشعر للمضحى، وهل النهى الوارد فى الحديث الشريف عنها يدل على التحريم أم الكراهة فقط؟

دار الإفتاء ردت على هذا السؤال، قائلة: "الأضحية سنة مؤكدة على القادر عليها، لما روى مسلم فى "صحيحه" عن أنس رضى الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا"، وأيضًا لما جاء فى "سنن" ابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". كما روى الإمام البيهقى عن حذيفة بن أسيد رضى الله عنه قال: "لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا"، مخافة أن يُرى ذلك واجبًا.

حلق الشعر فى العشر الاول من ذي الحجة

وتابعت الإفتاء: "يُسن للمضحى إذا أراد الأضحية، ولمن يعلم أن غيره يضحى عنه، ألَّا يزيل شيئًا من شعر رأسه أو بدنه بحلق، أو قص، أو غيرهما، ولا شيئًا من أظفاره بتقليم أو غيره، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذى الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية، ودليل هذا ما أخرجه مسلم فى "صحيحه" عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّى، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا".

وفى رواية أخرى فى "مسلم" أيضًا: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِى الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّى، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ"، فيكره له إزالة شعره أو تقليم أظفاره، ولا يَحْرُم، لما أخرجه البخارى فى "صحيحه" عن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها وأرضاها قالت: "كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ".

العشر الأول من ذي الحجة

وتابعت الإفتاء: "قال الإمام مذهبنا إن إزالة الشعر والظفر فى العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحى، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يكره، وقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود: يحرم، وعن مالك: أنه يكره، وحكى عنه الدارمى: يحرم فى التطوع، ولا يحرم فى الواجب".
وتابعت: "المراد بالنهى عن الحلق والقَلْم المنع من إزالة الظفر بقَلْم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو بنورة وغير ذلك وسواء شعر العانة والإبط والشارب، وغير ذلك".

وقال العلامة الصاوى المالكى فى "حاشيته على الشرح الصغير": "يندب ترك حلق الشعر من سائر البدن، وترك قَلْم الأظفار فى التسعة الأيام الأوَل من ذى الحجة لمن يريد التضحية ولو بتضحية الغير عنه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر فى العشر الأول من ذى الحجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements