الارشيف / أخبار مصرية

المهندسين توضح معنى حكم الدستورية ببطلان مادتين من قانون إنشاء النقابة

أوضح المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة المهندسين، ومقرر لجنة الإعلام، أن حكم محكمة الدستورية العليا أمس الأول رقم 132 لسنة 37 قضائيا بعدم دستورية المادتين 20، 43 من قانون إنشاء النقابة جاء بعد أن تم تداول القضية لعدة سنوات.

ولفت شفيق إلى ان القضية تقدم بها أحد أعضاء الجمعية العمومية بنقابة البحيرة عام 2012، ضد نقيب المهندسين آنذاك المهندس ماجد خلوصي "بصفته"، مشيرا إلى أن القضية تم رفعها بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية برقم 4390 لسنة 12 قضائيا الدائرة الأولى بحيرة ثم تم إحالتها للمحكمة الدستورية بتاريخ 17/8/2015 إلى أن صدر حكم الدستورية يوم الأحد 2/2/2019 بعدم دستورية المادتين 20 & 43.

وتعرض الحكم لجواز الطعن على اجتماع الجمعية العمومية إذا تقدم (100 عضو من الأعضاء وذلك للمادة 20 والخاصة بالنقيب والمكملين) & ( و50 عضو من الأعضاء وذلك للمادة 43 والخاصة بالنقابات الفرعية).

وأفاد شفيق، أن هذا الحكم يعني إلغاء هذا البند فقط من المادتين وليس على الكل موضحا أن حكم الدستورية يعطي الحق الآن لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالطعن على العمومية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المهندسين توضح معنى حكم الدستورية ببطلان مادتين من قانون إنشاء النقابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements